السيد مصطفى الخميني
229
كتاب الخيارات
المذكور . فلو قيل : إنه سؤال عن كيفية إفادة الشرط في ضمن العقد ، وأنه لا ينبغي أن يذكر الشرط على الوجه المزبور ، فيكون الشرط على الوجه المذكور مكروها ، وهذا لا ينافي الكراهة الاصطلاحية . فيتوجه إليه : أنه ظاهر في السؤال عن الاستقامة ، وهي الصحة والنفوذ ، وحيث إن الشرط - ولا سيما ما في الرواية من الشروط الراجعة إلى المعقود عليه - من تبعات العقد والابتياع عرفا وعقلا ، يكون السؤال ظاهرا في أصل الابتياع ، فيصير الابتياع على الوجه المزبور ممنوعا وباطلا ، نظرا إلى ما ذكرناه : من أن ما هو المعقول اعتباره هو اشتراط كون العقد غير مذكور في ضمنه الشرط المخالف . إلا أنه يتوجه إليه : - مضافا إلى عدم تمامية عبد الملك بحسب الأمارات الكلية ، فضلا عن التوثيق الخاص - أن هذا الشرط خارج عن محط النزاع ، لأنه راجع إلى تأكيد حدود المبتاع ، وإلى أنه مجهول بحسب المكيال والميزان ، ودليل وقرينة على جهالتهما بالمقدار ، فيعد من الشروط المتقسط عليه الثمن لو صح البيع فرضا ، ويكون مثله خارجا عما هو محط الكلام في المقام ، وهو كون الشرط خارجا وأجنبيا قيدا ، وداخلا تقيدا . رواية الحسين بن المنذر ومنها : ما رواه " الكافي " بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن